Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 442

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب نكاح الكفار وما يتعلق به
  3. حكم إسلام الحر وتحته حرة وإماء

(وإن أسلم وهو مُعسِر) خائف العَنَت (فلم يُسْلِمْنَ حتى أيسر) أو زال خوف العَنَت (لم يكن له الاختيار منهنَّ) اعتبارًا بحال اجتماعهم في الإسلام، كما تقدم.

(وإن أسلم بعضهنَّ وهو موسِر، و) أسلم (بعضهنَّ وهو معسِر) خائف العَنَت (فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهنَّ وهو معسِر) خائف العَنَت؛ لأنهن اجتمعنَ معه في حالٍ يجوز فيه ابتداء نكاحهن.

(وإن) أسلم، ثم (أسلمت إحداهنَّ بعده، ثم عَتَقَت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن بشرطه) وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم عادم الطَّوْل، خائف العَنَت؛ لأن العبرة بحال الاختيار، كما تقدم، وحالة اجتماعه معها في الإسلام كانت أَمَة، فلم تتميز على البواقي.

(وإن) أسلم، ثم (عتَقَتْ، ثم أسلمت، ثم أسلمنَ) أي: البواقي من الإماء، تعيَّنت الأولى إن كانت تُعِفُّه.

(أو) أسلم، ثم (عَتَقَتْ، ثم أسلمنَ، ثم أسلمت) تعيَّنت مَنْ عَتَقَت، إن كانت تُعِفُّه.

(أو عَتَقَت بين إسلامها وإسلامه) كأن أسلمت، ثم عَتَقَت، ثم أسلم (تعيَّنت الأولى) وهي العتيقة (إن كانت تُعِفُّه) لأنه مالكٌ لعصمة حرّة تُعِفُّه وقتَ اجتماع إسلامها وإسلامه، فلم تُبَحْ له الإماء.

(وإلا) أي: وإن لم تُعِفَّه العتيقة إذًا (اختار من البواقي معها من تُعِفُّه) من واحدة، أو ثنتين، أو ثلاث؛ لوجود الحاجة، حيث كان عادم الطَّوْل.

(وإن أسلم) حُرٌّ (وتحته حُرَّة وإماء، فأسلمت الحُرَّة في عِدّتها، قبلهنَّ) أي: الإماء (أو بعدهنَّ؛ انفسخ نكاحهنَّ، وتعيَّنت الحرة إن كانت

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 442 (SanadKitab #622, hlm. urut 5398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.