Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 443

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب نكاح الكفار وما يتعلق به
  3. حكم إسلام العبد وتحته إماء

تُعِفُّه) لأنه قادر على الحرة التي تُعِفُّه، فلا يختار عليها أَمَة (هذا) الحكم (إذا لم يعْتقن ثم يُسْلمنَ في العِدَّة، فإن أُعتقنَ ثم أسلمنَ في العدة؛ فحكمهن كالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن عتقْن أو بعضهنَّ بعد إسلامه وإسلامهن؛ لم يؤثر؛ لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال اجتماعهم في الإسلام.

وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء، ثبت نكاحها به، وانقطعت عصمتهن، وابتداء عدتهن منذ أسلم.

وإن أسلم الإماء دون الحُرَّة، ولم تُسلم الحرة حتى انقضت عِدَّتُها، بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء بشرطه؛ لأنه لم يقدر على الحرة، وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عِدَّة الحرة؛ لأنَّا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها.

وإن طَلَّق الحرة ثلاثًا في عدتها، ثم لم تُسْلِم في عدتها؛ لم يقع الطلاق؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنَّ النكاح انفسخ باختلاف الدِّين، وإن أسلمت في عدتها؛ تبيَّنَّا وقوع الطلاق.

(وإن أسلم عبدٌ وتحته إماء، فأسلمنَ معه، أو) أسلمنَ (في العدة) بعد الدخول (ثم عتق أو لا) أي: أو لم يعتق (اختار) العبد من الإماء (ثنتين) لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدًا يجوز له الاختيار من الإماء، والثنتان نهاية جمعه.

(فإن أسلم) العبد (وعَتَق، ثم أسلمنَ) في العدة؛ اختار ما يُعِفُّه إلى أربع بشرطه.

(أو أسلمن، ثم عَتَق، ثم أسلم؛ اختار ما يُعِفُّه إلى أربع بشرطه) وهو أن يكون عادم الطَّوْل، خائف العَنَت؛ لأنه في حال اجتماعهم في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 443 (SanadKitab #622, hlm. urut 5399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.