Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 449

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. حكم تسمية الصداق في العقد

وصححه.

(و) تُسَنُّ (تسميته في العقد) لأنه ﷺ كان يزوِّج ويتزوج، ولم يكن يُخْلِ ذلك من صداق، مع أنه ﷺ له أن يتزوَّج بلا مهر، وقال للذي زوَّجه الموهوبة: "هل من شيء تُصْدِقُها؟ " قال: لا، قال: "الْتَمِسْ ولو خاتمًا من حديد" (¬١)؛ ولأنه أقطع للنزاع.

(ويُسَنُّ أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة) درهم، أي: ألّا يزيد على ذلك؛ لما روى مسلم من حديث عائشة: "أنَّ صداق النبيِّ ﷺ على أزواجه خمسمائة درهمٍ" (¬٢).

(وإن زاد) الصداق على ذلك (فلا بأس) لما روت أم حبيبة: "أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّجها وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النَّجاشيُّ، وأمهرها أربعة آلاف، وجهَّزها من عنده، وبعث بها مع شُرَحْبيل ابن حَسَنة، فلم يبعث إليها رسولُ الله ﷺ بشيء" رواه أحمد والنسائي (¬٣)، ولو كره ذلك لأنكره.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 449 (SanadKitab #622, hlm. urut 5404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.