(ويُكره تَرْك التسمية فيه؛ قاله في "التبصرة") لأنه قد يؤدِّي إلى التنازع في فرضه.
(ويُستحبُّ ألا ينقص عن عشرة دراهم) خروجًا من خلاف من قدَّر أقله بذلك (¬١) (وكان للنبي ﷺ أن يتزوَّج بلا مَهْرٍ) لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
(وكل ما صح ثمنًا أو أجرة، صَحَّ مهرًا، وإن قَلَّ) لحديث جابر مرفوعًا: "لو أنَّ رجلًا أعطى امرأة صَداقًا ملءَ يده طعامًا، كانت له حلالًا" رواه أبو داود بمعناه (¬٢).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 450 (SanadKitab #622, hlm. urut 5405)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.