Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 455

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن؟

قولها) لأن الأصل عدمه.

(وإن جاءته بغيرها ليعلِّمه (¬١) ما كان يريد يعلِّمها) لم يلزمه؛ لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها، كما لو استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره؛ ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافًا كثيرًا (أو أتاها بغيره يعلِّمها، لم يلزمها قَبوله) لأن المعلمين يختلفون في التعليم، وقد يكون لها غرض في التعلّم منه؛ لكونه زوجها.

(وإن طلَّقها قبل الدُّخول وقبل تعليمها؛ فعليه نصفُ الأجرة) أي: نصفُ أجرةِ مثلِ تعليم ما أصدقها تَعْلِيمَه؛ لأنها قد صارت أجنبية منه، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة.

(و) عليه بطلاقها قبل التعليم، و (بعدَ الدخول؛ كُلُّها) أي: كل الأجرة؛ لاستقرار ما أصدقها بالدخول.

(وإن كان) طَلَّقها قبل الدخول (بعد تعليمها، رجع عليها بنصف الأجرة) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق، والرجوع بنصف التعليم متعذِّر، فوجب الرجوع إلى بدله، وهو نصف الأجرة.

(ولو حصلت الفرقة من جهتها) قبل الدخول وبعد التعليم (رجع عليها بالأجرة كاملة) لتعذُّر الرجوع بالتعليم.

(وإن أصدقها تعليمَ شيء معيَّن من القرآن؛ لم يصحّ) الإصداقُ؛ لأن الفروج لا تُستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬٢) ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (¬٣) والطَّوْل المال؛ ولأن تعليم القرآن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 455 (SanadKitab #622, hlm. urut 5410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.