Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 456

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن؟

قُربة، ولا يصح أن تكون صداقًا، كالصَّوم. وحديث الموهوبة (¬١) قيل: معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوَّج أبا طلحة على إسلامه، فروى ابن عبد البَرِّ بإسناده: "أنَّ أبا طلحة أتى أمَّ سُليم يخطبها قبل أن يُسْلِم، فقالت: أتزوَّجك وأنت تعبد خشبةً نَحَتَها عبد بني فلان؟! إنْ أسلمتَ تزوَّجتُ بك. قال: فأسلم أبو طلحة، فتزوَّجها على إسلامه" (¬٢)، وليس في الحديث الصحيح ذِكْر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصًّا بذلك الرجل، ويؤيده: أن النبي ﷺ زوَّج غلامًا على سورة من القرآن، ثم قال: "لا تكون بعدك مهرًا" رواه سعيد والنجاد (¬٣).

(وإن أصدقها تعليم التوراة، أو الإنجيل، أو شيء منهما؛ لم يصح، ولو كانت) المرأة (كتابية، أو) كان (المُصْدِقُ كتابيًّا؛ لأنه) أي: المذكور من التوراة، أو الإنجيل (منسوخٌ مبدَّل مُحَرَّم، فهو كما لو أصدقها مُحَرَّمًا) ولها مهر المِثْل.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 456 (SanadKitab #622, hlm. urut 5411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.