Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 462

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل إن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ولها مهر المثل

كسائر الحقوق المؤجّلة.

(وإن أجَّله) أي: الصّداق (أو) أجَّل (بعضه، ولم يذكر محل الأجل؛ صحّ، نصًّا (¬١)، ومحلُّه الفرقة البائنة، فلا يحل مهر (¬٢) الرجعية إلا بانقضاء عِدّتها) قال أحمد (١): إذا تزوَّج على العاجل والآجل، لا يحل (¬٣) إلا بموت أو فرقة. لأن كل لفظ مطلق يُحمل على العُرف، والعُرف في الصَّداق ترك المطالبة به إلى حين الفُرقة بالموت أو البينونة، فيُحمل عليه، فيصير حينئذٍ معلومًا بذلك. فإن جعل أجله مدة مجهولة، كقدوم زيد؛ لم يصح التأجيل؛ لجهالته، وإنما صحّ المطلق؛ لأن أجَله الفرقة بحكم العادة، وقد صَرَفَ هنا عن العادة ذِكرُ الأجل، ولم يبينه، فبقي مجهولًا. قال في "الشرح": فيحتمل أن تبطل التسمية، ويحتمل أن يبطل التأجيل، ويحلّ. انتهى.

قلت: الثاني هو قياس ما تقدم في ثمن المبيع.

فصل

(وإن تزوَّجها على خمرٍ، أو خنزير، أو مال مغصوب؛ صحّ النكاح) لأنه لو كان عوضه (¬٤) صحيحًا كان صحيحًا، فوجب أن يصح - وإنْ كان عوضه فاسدًا - كما لو كان مجهولًا؛ ولأنه عقد لا يبطل بجهالة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 462 (SanadKitab #622, hlm. urut 5417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.