Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 463

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان ناقصا صفة شرطتها

العوض، فلا يفسد بتحريمه، كالخلع؛ ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذا إذا فسد (¬١).

(ولها مَهْر مثلها) لأن فساد العوض يقتضي رَدّ عوضه، وقد فات ذلك؛ لصحة النكاح، فيجب رَدَّ قيمته، وهو مهر المِثْل؛ ولأن ما يضمن بالعقد الفاسد، اعتُبرت قيمته بالغة ما بلغت، كالمبيع، كمن اشترى شيئًا بثمن فاسد، فقبض المبيع وتلف في يده.

(وإن تزوَّجها على عبد بعينه، تظنُّه مملوكًا له، فخرج حرًّا) فلها قيمته (أو) خرج (مغصوبًا، فلها قيمته يوم العقد) لأن العقد وقع على التسمية، فكان لها قيمته؛ ولأنها رضيت بما سُمِّي لها، وتسليمه ممتنع، لكونه غير قابل لجعله صداقًا، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ لأنها بَدَل، ولا تستحق مهر المِثْل لعدم رضاها به، وإن أصدقها مِثليًّا، فخرج مغصوبًا، فلها مِثله.

(وإن وجدت به) أي: بما أصدقها (عيبًا، فلها الخيار بين إمساكه وأخذ أرشه، أو ردِّه وأخذ قيمته) إن كان متقوَّمًا (أو مثله إن كان مِثليًّا، كمبيع) لأنه عوض في عقد معاوضة، فخُيِّرت فيه، كمبيع، وكذا عوض الخلع المعين، فإن تعيَّب - أيضًا - عندها، خُيِّرت بين أخذ أرْشه، وردِّه وردِّ أرْش عيبه، كالمبيع.

وإن تزوَّجها على نحو شاةٍ، فوجدتها مُصَرَّاة، فلها ردُّها، وتردُّ معها صاعًا من تمر على قياس البيع، وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. هذا معنى كلامه في "الشرح".

(وكذا إن تزوَّجها على عبدٍ معيَّن، وشرط فيه صفات، فبان ناقصًا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 463 (SanadKitab #622, hlm. urut 5418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.