Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 495

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. الأحكام المترتبة على الحلوة الصحيحة

يحصل التمكين، وإنما تكون الخلوة مقرِّرة (إن كان) الزوج (ممن يطأ مثله) وهو ابن عشر، وقد خلا (بمن يوطأ مثلها) فإن كن دون عشر، أو كانت دون تسع؛ لم يتقرَّر؛ لعدم التمكن من الوطء.

(ولا تُقبل دعواه) أي: دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته (عدم علمه بها، ولو كان أعمى؛ نصًّا (¬١)، إن لم تصدقه) على ذلك (لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقُدِّمت العادة هنا على الأصل.

قال الشيخ (¬٢): فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة، مقيمٌ معها (فإنَّ العادة هناك) أي: في الإنفاق (أقوى. انتهى) لكن المعروف في المذهب أن القول قولها في عدم الإنفاق؛ لأنه الأصل.

(و) إذا اختلفا في الوطء في الخلوة، فإنه (يُقبل قول مُدَّعي الوطء في الخلوة) عملًا بالظاهر، وظاهره سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وفيه شيء مما تقدم (¬٣) في العيوب.

(وتُقرِّره الخلوة المذكورة ولو لم يطأ، ولو كان بهما) أي: الزوجين مانع (¬٤) (أو) كان (بأحدهما مانع حسِّيٌّ، كجَبٍّ ورَتَقٍ ونضاوة) أي: هزال (أو) مانع (شرعي؛ كإحرام وحيض) ونفاس (وصوم) ولو كانت في نهار رمضان، فإنها تُقرِّر المهر كاملًا إذا كانت بشروطها؛ لأن الخلوة نفسها مقرِّرة للمهر؛ لعموم ما تقدم.

(وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العِدَّة) لما تقدم (و) كذا في (تحريم أختها) إذا طلَّقها حتى تنقضي عِدَّتها (و) في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 495 (SanadKitab #622, hlm. urut 5450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.