Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 496

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. ويقرره لمس ونظر إلى فرجها بشهوة فيها وتقبيلها ولو بحضرة الناس

تحريم (أربعٍ سواها، إذا طَلَّقها حتى تنقضي عِدَّتُها، و) في (ثبوت الرجعة عليها في عِدّتها، و) في وجوب (نفقة العِدّة) لأن ذلك فرع وجوب العدة (و) في (ثبوت النسب) إذا خلا بها، ثم طلَّقها وأتت بولد، ولو فوق أربع سنين، ولم تكن أقرَّت بانقضاء عِدَّتها بالقروء؛ لأنها رجعية فهي في حكم الزوجات.

(لا) أي: ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في الإحصان) فلا يصير أحدهما محصنًا بالخلوة (و) لا في (الإباحة لمطلِّقها ثلاثًا) فلا تحل له بالخلوة؛ لحديث: "حتى تذوقي عُسَيلته" (¬١).

(ولا يجب بها الغسل) إذ لا التقاء للختانين فيها (ولا) يجب بها (الكفَّارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام.

(ولا يخرج بها) العِنِّين (من العُنَّة، ولا تحصل بها الفيئة (¬٢)) من المؤلي (ولا تفسد بها العبادات، ولا تحرم بها الربيبة) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد.

(ويُقَرِّرُهُ) أي: الصداقَ كاملًا (لَمْسٌ) للزوجة (ونَظَرٌ إلى فَرْجِها، بشهوة فيهما) أي: في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلها، ولو بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها شيئًا لا يُباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (¬٣) الآية، وحقيقة المَسّ (¬٤) التقاء البشرتين.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 496 (SanadKitab #622, hlm. urut 5451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.