Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 507

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. حكم المتعة

(فإن دخل) الزوج (بها) أي: بالمفوضة (قبل الفرض؛ استقرَّ) به (مهر المِثْل) لأن الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المِثْل؛ لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار (فإن طلَّقها) أي: المفوضة (بعد ذلك) أي: بعد الدخول بها (لم تجب المتعة) بل مهر المِثْل؛ لما تقدم، وكالدخول سائر ما يقرر الصَّداق؛ لأن كلَّ من وجب لها المهر أو نصفه، لم تجب لها المتعة، سواء كانت ممن سُمِّي لها صداق أو لا؛ ولأنها وجب لها مهر المِثْل، فلم تجب لها المتعة؛ لأنها كالبدل مع (¬١) مهر المِثْل.

(والمتعة تجب على كل زوج، حرٍّ وعبد، مسلم وذمي، لكل زوجة مفوّضة) بُضْع (¬٢) أو مهر (حُرَّة، أو أَمَة مسلمة، أو ذمية، طُلِّقت قبل الدخول، وقبل أن يُفرض لها مهر) لما تقدم من الآية؛ ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر، والحر والعبد.

وإن وهب الزوج للمفوّضة شيئًا، ثم طلّقها قبل فرض الصَّداق، فلها المتعة، نصًّا (¬٣)؛ لأن المتعة إنما تجب بالطلاق، فلا يصح قضاؤها قبله؛ ولأنها واجبة، فلا تنقضي بالهبة، كالمُسمَّى.

(وتُستحبُّ) المتعة (لكلِّ مُطلَّقة غيرها) أي: غير المُفوّضة التي لم يفرض لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٤) الآية. ولم تجب؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن، ونصف المُسمّى للمفروض لهن، وذلك يدلُّ على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 507 (SanadKitab #622, hlm. urut 5462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.