Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 508

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا

اختصاص كل قسم بحكمه.

ولا متعة للمتوفَّى عنها؛ لأن النص لم يتناولها، وإنما تناول المطلقات.

(ومتعة الأَمَة لسيدها، كمهرها) لأنها بدلٌ عن نصفه، كما مَرَّ.

(وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر) كَرِدَّتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، ونحوه؛ لأنها أُقيمت مقام نصف المُسمّى، فسقطت في كل موضع يسقط فيه.

(وتجب) المتعة للمُفوّضة (في كل موضع يتنصف فيه المُسمّى) كَرِدَّته، قياسًا على الطلاق.

(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مُفوّضة كانت أو مُسمّىً لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوَّجه النبي ﷺ، ودخل بها، ولم يعطها شيئًا (¬١). وعن ابن عباس وابن عمر: "لا يدخلْ بها حتى يُعطيها شيئًا" (¬٢)؛ للخبر (¬٣)، وجوابه بأنه محمول على الاستحباب.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 508 (SanadKitab #622, hlm. urut 5463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.