Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 9

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب، وما يتعلق بذلك
  3. حكم الإجابة إلى الوليمة، وما يشترط لوجوب الإجابة

(وليس منها) أي: من الدعوات (شيء واجب) وقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أوْلِمْ ولو بشاة" - متفق عليه (¬١) - محمول على الاستحباب.

(ووليمة العرس سُنَّة مؤكَّدة) لأنه ﷺ أمر بها وفعلها (ولو بشيء قليل، كمُدَّين من شعير) لما روى البخاري: "أنَّ النبي ﷺ أوْلَم على صفيَّة بمُدَّين من شعير" (¬٢).

(ويُسَنُّ ألَّا تنقص) الوليمة (عن شاة) ذكره جماعة من الأصحاب؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، وتقدَّم (والأولى الزيادة عليها) أي: على الشاة؛ لما دَلَّ عليه قوله ﷺ: "ولو بشاة".

(وإن نكح) رجل (أكثرَ من واحدة في عقدٍ أو عقود، أجزأته وليمةٌ واحدة، إذا نواها عن الكلّ) لتداخل أسبابها، كما تقدَّم في العقيقة (¬٣)، وكما لو نوى بركعتين: التحيةَ والسُّنة.

(والإجابة إليها) أي: الوليمة (واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه: "شرُّ الطعام طعام الوليمة - أي: التي تُدعى لها الأغنياء، وتُترك الفقراء؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 9 (SanadKitab #622, hlm. urut 5478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.