Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 10

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب، وما يتعلق بذلك
  3. المدعو الذي لا تجب عليه الإجابة

قاله في "الشرح" (¬١) - يُمْنَعُها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها، ومن لا يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسولَهُ" رواه مسلم (¬٢). وعن ابن عمر مرفوعًا: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها" متفق عليه (¬٣) (إذا عيَّنه داعٍ مسلمٌ يحرم هجره، ومكسبُه طيب، في اليوم الأول) ويأتي محترز هذه القيود.

(وهي) أي: الإجابة (حقُّ الداعي، تسقط بعفوه) عن المدعو، كسائر حقوق الآدمي.

(وقدَّم في "الترغيب": لا يلزم القاضيَ حضورُ وليمة عرس) لعلَّه: لمظنّة الحاجة إليه؛ لدفع ما هو أهم من ذلك.

(ومنع ابنُ الجوزي في "المنهاج" (¬٤) من إجابة ظالم، وفاسق، ومبتدع، ومُفاخر بها، أو فيها مُبتَدِع يتكلَّم ببدعةٍ، إلا لرادٍّ عليه، وكذا إن كان فيها مُضحِكٌ بفُحْشٍ أو كَذِبٍ) لأن ذلك إقرار على معصية (وإلا) بأن لم يكن مضحك (¬٥) بفحش ولا كذب (أُبيح) أن يجيب (إذا كان) يُضْحِك (قليلًا.

وإن كان المدعو مريضًا، أو ممرِّضًا) لغيره (أو مشغولًا بحفظ مال) لنفسه أو غيره (أو كان في شدّة حرٍّ، أو برد، أو) في (مطر يَبُلُّ الثياب، أو وَحْلٍ) لم تجب الإجابة؛ لأن ذلك عُذر يُبِيح ترك الجماعة، فأباح ترك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 10 (SanadKitab #622, hlm. urut 5479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.