حوالي الصَّحْفةِ - فلم أزَلْ أُحبُّ الدُّبَّاءَ من يومئذٍ - فجعلتُ أجمعُ الدُّبَّاء بين يديه".
(ولا يخلط طعامًا بطعام) لأنه قد يستقذره غيره.
(ولا يُكره قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح (¬١)) قاله أحمد (¬٢).
(وينبغي ألَّا يُبادر إلى تقطيع اللحم الذي يُقدَّم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك.
ولا بأس بالنِّهْد) - بكسر النون، ويقال: المناهدة - بأن يخرج كل من رفقته شيئًا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمامَ والجيش (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 47 (SanadKitab #622, hlm. urut 5516)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.