Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 137

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. حكم الخلع مع الأجنبي

يملك (¬١) فيها الفرقة.

(ويقبض) الزوج (عوضه) إن كان مكلَّفًا رشيدًا (ولو) كان (مكاتَبًا، ومحجورًا عليه لفَلَس) لأهليتهِ لقبضِه.

(فإن كان) الزوج (محجورًا عليه لغير ذلك، كعبد) فإنه محجورٌ عليه لحقِّ سيّده (وصغير مميِّز، وسفيه) فإنه محجورٌ عليهما لحظِّ أنفسهما (دُفِعَ المال) المخالَع عليه من المرأة، أو غيرها (إلى سيِّد) العبد (و) إلى (وليِّ) صغير وسفيه؛ لعدم أهليتهم لقبضه؛ ولأن ما ملكه العبد بالخلع؛ فهو لسيِّده، فكان له قبضه.

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا طلاقُها) لقوله ﷺ: "إنّما الطّلاقُ لمن أخذ بالسّاقِ" (¬٢) والخلع في معناه (وكذا سيِّدُهما) أي: سيّد الصغير والمجنون، ليس له خلع زوجتهما، ولا طلاقها؛ لما تقدم.

(وليس لأب خلعُ ابنته الصغيرة) أو المجنونة، أو السفيهة، بشيء من مالهما (¬٣) (ولا طلاقُها بشيء من مالها) لأنه إنما يملك التصرف بما لَها فيه الحظّ، وليس في هذا حظّ، بل فيه إسقاط حقِّها الواجب لها، والأبُ وغيره من الأولياء في ذلك سواء.

(ويصحّ الخلع مع الزوجة البالغة الرشيدة) لما تقدم من الآية والحديث.

(و) يصح الخلع (مع الأجنبي الجائز التصرف) بأن يسألَ الزوجَ أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 137 (SanadKitab #622, hlm. urut 5606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.