Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الخلع
- الخلع لغة واصطلاحا
- إباحة المخالعة إن كرهت المرأة زوجها، أو خافت إثما
- كراهة المخالعة مع استقامة الحال
- إن ضارها بالضرب وغيره لتفتدي نفسها، فالخلع باطل
- لا يفتقر الخلع إلى حاكم
- يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، وأن يتوكل فيه
- من يقبض عوض الخلع؟
- ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا خلع ابته الصغيرة، أو المجنونة
- حكم الخلع مع الأجنبي
- إن قالت الزوجة طلقني، وضرتي بألف
- حكم مخالعة الأمة
- حكم مخالعة المحجور عليها
- إن تخالعا هازلين بلفظ طلاق، أو نيته صح
- فصل الخلع طلاق بائن، أو فسخ؟
- كنايات الخلع
- إن وهبت الزوجة الصداق، أو أبرأته منه على أن يطلقها، أو طلب الزوج الإبراء على أن يطلقها، ثم طلقها كان بائنا
- تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها
- حكم ما إن قال الزوج خالعت يدك على كذا
- لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
- الخلع بشرط الرجعة، أو الخيار
- حكم الخلع المعلق
- فصل لا يصح الخلع إلا بعوض
- لا يصح بمجرد بذل المال، وقبوله
- يصح الخلع، والبيع بشيء معروف
- هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها
- متى يدخل عوض الخلع في ضمان الزوج، وتصرفه
- حكم المخالعة بمحرم
- إن خالعها على عبد، فبان حرا، وعلى خل، فبان خمرا
- إن خالعها على رضاع، أو سكني دار معينة مدة معلومة
- المخالعة على نفقة الولد مدة معلومة
- المخالعة على نفقة الحمل
- اعتبار ألفاظ الخلع من الطرفين
- فصل حكم الخلع بالمجهول، والمعدوم المنتظر وجوده
- المخالعة على عبد مطلق يصح تمليكه
- المخالعة على شيء معلق
- الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه
- حكم ما إذا تخالعا علىحكم أحدهما، أو بمثل ما خالع زيد
- فصل طلاق معلق بعوض، أو منجز بعرض كخلع في الإبانة
- الطلاق المعلق بعوض على التراخي
- الطلاق المعلق بعوض لا يقع إلا بوجود الشرط
- الطلاق المعلق بعوض قد يقع رجعيا
- فصل حكم مخالعة الزوجة في مرض موتها
- حكم من طلق زوجته بائنا في مرض موته، وأوصى لها
- حكم من خالعها في مرض موته المخوف، وحاباها
- التوكيل في الخلع
- إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا بما بينها من حقوق النكاح
- فصل إذا قال: خالعتك بألف فأنكرته، أو قالت إنها خالعك غيري
- إن اختلفا في قدر العوض، أو عينه
- إن على طلاقها بصفة، ثم خالعها أو أبانها، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت
- حكم خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق