Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 139

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. حكم مخالعة الأمة

العوض في طلاقهما، ولم يوجد (¬١).

(وإن قالت) له: (طلِّقني بألف على أن تُطلِّق ضَرَّتي، أو) قالت: طلِّقني بألف (على ألَّا تطلِّق ضرَّتي، ففعل؛ فالخُلع صحيح، والشرط والبذل لازِمان) لأنها بذلت عوضًا في طلاقها وطلاق ضَرَّتها أو عدمه، فصح، كما لو قالت: طلِّقني وضَرَّتي بألف.

(فإن لم يَفِ لها بشرطها، استحقَّ على السائلة الأقلَّ، من الألف، ومن صَداقها المُسمَّى) لأنه لم يُطَلِّق إلا بعوض، فإذا لم يُسَلَّم له، رجع إلى ما رضي بكونه عوضًا، وهو المُسمَّى؛ إن كان أقلّ من الألف، وإن كان أكثر؛ فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر، فإذا جعل (¬٢) كلَّه عوضًا عنها كان أحظَّ له.

(وإن خالعته أَمَةٌ بغير إذن سيِّدها على شيء) معيَّن، أو في ذِمَّتها (لم يصحّ) الخُلع؛ لأنه تصرُّفٌ من غير أهله، إذ الرقيق بدون إذن سيّده ليس بأهل للتصرف، فلا يصحّ منه، كالمجنون.

(و) إن خالعته الأَمَة (بإذنه) أي: إذن السيّد (يصحّ) الخلع، كالبيع (ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذِمته) أي: السيّد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به.

(وكذا الحكم في المُكاتَبةِ) إذا خالعت، فإن كان بغير إذن السيّد لم يصحّ؛ لأنه تبرُّع، وإن كان بإذنه صح (إلا أنه إن كان) الخلع (بإذن سيّدها، سلَّمته مما في يدها) لأنها التزمته بالعقد (وإن لم يكن في يدها)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 139 (SanadKitab #622, hlm. urut 5608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.