Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 148

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها

يحمل كلام أحمد، وغيره من الأئمة، ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظًا، ولا دلالة حال، ولا بُدَّ منه اتفاقًا (بل لا بُدَّ من الإيجاب والقَبول في المجلس) بأن يقول: خلعتُكِ -ونحوه- على كذا، فتقول: رضيتُ، أو نحوه.

(فإن قالت) لزوجها: (بِعْني عبدَكَ هذا وطلِّقني بألف، ففعل) أي: باعها العبد، وطلَّقها بالألف (صح) ذلك (وكان بيعًا وخُلعًا) لأنَّ كلًّا منهما يصح مفردًا، فصحَّا مجتمعين (ويقسَّطُ الألفُ على الصَّداق المُسمَّى، و) على (قيمة العبد، فيكون عوض الخلع ما يخص المسمَّى، أي: المهر، وعوض العبد ما يخصُّ قيمته، حتى لو ردَّته بعيبٍ رجعتْ بذلك) أي: بما يخصُّ قيمته؛ لأنه ثمنه.

(وإن وجدَتْهُ حرًّا، أو) وجدَتْهُ (مغصوبًا؛ رجعتْ به؛ لأنه عوضها) أي: ثمنها الذي بذلته عوضًا عن العبد.

(فإن كان مكانَ العبدِ شِقصٌ مشفوعٌ) وقالت له: بِعْني شقصك هذا وطلِّقني بألف، وفعل؛ صحّ، و (ثبتت فيه) أي: الشقص (الشفعة) لوجود سببها، وهو البيع الصحيح، كما لو انفرد عن الخلع، ويوزَّع الألف على الصداق المُسمَّى، وقيمة الشقص (ويأخذه الشفيع بحصّة قيمته من الألف) لأنها ثمنه.

(ولا يُستحبُّ له) أي: الزوج (أن يأخذَ منها أكثر مما أعطاها) صَدَاقًا (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كُرِه) لقوله ﷺ في حديث جميلة: "ولا تزدادُ" (¬١)، (وصحّ) الخلع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 148 (SanadKitab #622, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.