Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 145

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. حكم الخلع المعلق

(وإن شرط الرجعةَ) في الخُلْع (أو) شرط (الخيارَ فيه؛ صحّ) الخُلْع؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد، كالنكاح (ولم يصح الشرط) لمنافاته للخُلْع (ويستحق) المخالع (المُسمَّى فيه) أي: في الخُلْع؛ لأنهما تراضيا به عوضًا، فلم يجب غيره، كما لو خلا عن الشرط.

(ولا يصحّ تعليقُه) أي: الخُلْع (على شرط، قال ابن نصر الله: كالبيع، فلو قال) لزوجته: (إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ؛ لم يصحّ) الخُلْع، ولو بذلتْ له ما سَمَّاه، كسائر المعاوضات اللازمة.

(وإن قالت: اجعلْ أمري في يدي، وأعطيكَ عبدي هذا، ففعل) أي: جعل أمرها بيدها (وقبض العبدَ؛ ملَكَه) لأنه وفَّاها ما جعله لها في نظيره (وله التصرُّف فيه) أي: العبد (ولو قبل اختيارها) نفسها، كسائر أملاكه (ومتى شاءت تختارُ) لجعله ذلك لها (ما لم يطأْ أو يرجِعْ) فلا اختيار لها؛ لانعزالها بذلك.

(فإن رجع) عن جعل أمرها في يدها (فلها أن ترجع عليه بالعِوَض)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 145 (SanadKitab #622, hlm. urut 5614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.