الحَجْر وأيسرت) وعُلمَ منه أنها لو خالعت بمعيَّن من مالها؛ لم يصحّ؛ لِتَعَلُّق حق الغرماء به.
فصل
(والخُلْع طلاقٌ بائنٌ) لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬١) وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائنًا لَمَلَكَ الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته؛ ولأن القصد إزالة الضَّرَر عنها، فلو جازت الرجعة، لعاد الضرر.
(إلا أن يقع بلفظ الخُلْع، أو الفسخ، أو المُفَاداة، ولا ينوي به الطَّلاق، فيكون فَسْخًا لا ينقص به عدد الطلاق).
وما رُويَ عن عثمان (¬٢) وعليّ (¬٣) وابن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 141 (SanadKitab #622, hlm. urut 5610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.