Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 169

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا بما بينها من حقوق النكاح

في بيع عبده من زيد، فباعه من غيره؛ لم يصح، ولو وكَّله في بيعه بعشرة، فباعه بأقل منها؛ صح، وضمن الوكيل النقص.

(وإن وكَّلت المرأة في ذلك) أي: في مخالعتها من زوجها (فخالع) وكيلها (بمهرها فما دونـ) ـــه إن لم تعيِّن له ما يخالع به (أو) خالع (بما عينته) له (فما دونـ) ــه (صح) الخلع، لصدوره من أهله في محلِّه (وإن زاد) وكيلها عمَّا عيَّنته، أو عن مهرها (صح) الخلع (ولزمت الوكيلَ الزيادة) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق، وبالقدر المأذون فيه مع التقدير، والزيادة لازمة للوكيل؛ لأنها عوض بَذله في الخُلع، فصح منه، ولزمه كما لو لم يكن وكيلًا.

(وإن خالف وكيلُ الزوجِ أو) وكيلُ (الزوجةِ جِنسًا) بأن وُكِّل أن يُخالع على نقد، فخالع على عَرْضٍ، أو بالعكس (أو) خالف (حُلولًا) بأن وكَّله أن يخالع بمائة حالَّة، فخالع على مائة مؤجَّلة (أو) خالف (نَقْدَ بلد (¬١)) بأن وُكِّل أن يخالع على مائة، فخالع على مائة من غير نَقْدِ البلد (لم يصح الخُلْع) للمخالفة، إلَّا وكيلها إذا خالف حلولًا، أو وكيله إذا خالف تأجيلًا (¬٢)؛ لأنها زيادة تنفع ولا تضر.

(ولو كان وكيل الزوج والزوجة) في الخُلْع (واحدًا؛ فله أن يتولَّى طرفي العقد، كالنكاح) والبيع.

(وإذا تخالعا) أي: الزوجان (أو تطالقا) بأن سألته أن يطلّقها، وأجابها (تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح، فلا يسقط شيءٌ منها) أي: من حقوق النكاح، بالخُلْع، ولا بالطلاق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 169 (SanadKitab #622, hlm. urut 5638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.