Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 151

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. إن خالعها على رضاع، أو سكني دار معينة مدة معلومة

العوض، كالنكاح.

(وإن قال: إنْ أعطيتني خمرًا، أو ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك؛ طَلَقَتْ) لوجود الصفة المعلَّق عليها، ويكون الطلاق (رجعيًّا) لخلوه عن العوض (ولا شيء عليها) لأنه رضي بغير شيء، وتقدَّم نظيره في العتق (¬١).

(وإن تخالع كافران بمحرَّم، ثم أسلما، أو) أسلم (أحدهما، قبل قبضه؛ فلا شيء له) أي: الزوج المخالِع؛ لأنه عوض ثبت في ذِمَّتها بالخُلْع، فلم يكن له غيره بعد الإسلام، وقد سقط بالإسلام، فلم يجب له شيء.

(وإن خالعها على عبدٍ، فبان حرًّا، أو مستحقًّا؛ فله قيمته عليها) إن كانت هي الباذلة له، وإلا؛ فعلى باذله (و) إن خالعها (على خَلٍّ، فبان خمرًا؛ رجع عليها بمثله خلًّا) كما تقدم (وإن كان العِوض) في الخُلْع (مِثليًّا) وبان مستحقًّا ونحوه (فله مِثله، وصَحَّ الخُلع) لما تقدم.

(وإن بان) عوض الخُلْع (مَعيبًا؛ فإن شاء أمسكه، وأخذ أرْشَه، وإن شاء ردَّه، وأخذ قيمته) إن كان متقوَّمًا (أو) أخذ (مِثله، إن كان مِثليًّا) لأنه عوض في معاوضة، فكان له ذلك، كالبيع والصداق.

وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنتِ طالقٌ، فأعطتْهُ إيَّاه؛ طَلَقَتْ، وملَكه، والحكم فيه كما لو خالعها عليه.

(وإن خالعها على رضاع ولده المعيَّن) منها، أو من غيرها، مدَّةً معلومة؛ صَحَّ (أو) خالعها على (سُكنى دار معيَّنة، مدةً معلومة؛ صح) الخُلع، قَلَّتِ المدةُ أو كثُرت؛ لأن ذلك مما يصح المعاوضة عليه في غير

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 151 (SanadKitab #622, hlm. urut 5620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.