Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 158

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه

(وإن) قال: إنْ (أعطيتني ثوبًا صفته كذا وكذا، فأنت طالق، فأعطته ثوبًا على تلك الصفات؛ طَلَقت) لوجود الصفة (وملكه) لما تقدم.

(وإن أعطته) ثوبًا (ناقصًا) شيئًا من تلك الصفات (لم يقع الطلاق) لعدم وجود الصفة (ولم يملكه) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق، ولم يقع.

(وإن كان) الثوب (على الصفة) المشروطة (لكن به عَيْبٌ؛ وقع الطلاق) لوجود الشرط (ويتخير) المخالِعُ (بين إمساكه، ورَدِّه والرجوع بقيمته) لأن الإطلاق يقتضي السلامة؛ نقله في "الشرح" عن القاضي، ولم يتعقبه. وقال قبلَه: وإن خالعها على ثوب موصوف في الذِّمة، واستقصى صفات السَّلَم؛ صح، وعليها أن تعطيه إياه سليمًا، فإن دفعته إليه معيبًا، أو ناقصًا عن الصفات المذكورة؛ فله الخيار بين إمساكه، وردِّه والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة (¬١).

(و) لو قال: (إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا، فأنت طالق، فأعطته مَرْويًّا؛ لم تَطْلُق) لأن الصفة التي عَلَّق عليها الطلاق لم توجد (وإن أعطته هَرَويًّا طَلَقت) لوجود الصفة.

(وإن خالعته على عينه، بأن قالت) له: (اخْلعني على هذا الثوب المَرْويِّ، فبان هَرَويًّا؛ صح) الخُلع (وليس له غيره) لأن الخُلع وقع على عينه، ولأن الإشارة أقوى من التسمية.

(وإن خالعتْهُ على مَرْويٍّ في الذِّمة، فأتته بهَرَويٍّ؛ صح) أي: وقع الخُلع (وخُيِّر) المخالِع (بين ردِّه، وأخذه) ثوبًا (مرويًّا) لأنه المعقود عليه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 158 (SanadKitab #622, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.