Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 179

  1. كتاب الطلاق
  2. الإجماع على جواز الطلاق
  3. من الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب

(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله

الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله.

(و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج (¬١) المرأة إلى المخالعة (¬٢)، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد (¬٣): لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره.

(و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) ــبقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره.

(وعنه) أي: عن أحمد (¬٤) (يجب) الطلاق (لتركها عِفَّةً، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

قال الشيخ (¬٥): إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا؛ كان دَيُّوثًا. انتهى) وَوَرَدَ لَعْنُ الديوث (¬٦)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 179 (SanadKitab #622, hlm. urut 5646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.