Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 180

  1. كتاب الطلاق
  2. الإجماع على جواز الطلاق
  3. الطلاق لأمر الأبوين

واللعنُ من علامات الكبيرة، على ما يأتي، فلهذا وجب الفراقُ، وحرمتِ العِشرة.

(ولا بأس بعَضْلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيتُمُوهُنَّ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬١).

(والزنى لا يفسخ نكاحها) أي: الزانية، لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعِدَّة (وتقدم في باب المُحَرَّمات في النكاح (¬٢).

وإذا ترك الزوج حقًّا لله) تعالى (فالمرأة في ذلك مِثْلُه، فـ) ــيُستحبُّ لها أن (تختلع) منه؛ لتركه حقوق الله.

(ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه) فلا يلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.

(وإن أمرته به) أي: الطلاق (أُمُّه، فقال) الإمام (أحمد (¬٣): لا يعجبني طلاقه) لعموم حديث: "أبغضُ الحلال إلى الله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 180 (SanadKitab #622, hlm. urut 5647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.