(ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها) أي: بالردة، لقدرته على العود للإسلام، فيستقر الحج عليه، لكن لا يصح منه في ردته (ولا يجب) الحج (باستطاعته فيها) أي: في ردته، لعدم أهليته له إذن.
(ولا تجب على مجنون لا يفيق) لحديث عائشة مرفوعًا: "رفعَ القلمُ عن ثلاثٍ (¬١): عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ" رواه أبو داود (¬٢)، والترمذي (¬٣) وحسنه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 12 (SanadKitab #622, hlm. urut 566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.