Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 196

  1. كتاب الطلاق
  2. الإجماع على جواز الطلاق
  3. هل تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق

وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" (وعنه (¬١)) أي الإمام في رواية أبي الحارث: (لا تُقبل إلا ببيّنة) وجزم به في "الترغيب" والأزجي في عَزْلِ الموكَّل (واختاره (¬٢) الشيخ وغيره.

وقال) الشيخ (¬٣): (وكذا دعوى عتقه ورَهْنه ونحوه. انتهى) وتقدَّم في الوكالة (¬٤).

(وإن قال لامرأته: طَلِّقي نفسك. فلها ذلك، كالوكيل، ويأتي) مفصَّلًا.

(وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين) لأن "من" للتبعيض، كما مَرَّ في الوكيل.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 196 (SanadKitab #622, hlm. urut 5663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.