Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 205

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته
  3. إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة، أو طالق للبدعة، فمتى يقع الطلاق

ثلاثًا (في أطهار قبل رجعة؛ حَرُم) ذلك (نصًّا (¬١)) لما تقدمَ (لا) إن طَلَّقها (اثنتين) فلا يَحْرم؛ لأنهما لا يَمنعان من رجعتها إذا ندم، فلم يسدَّ المخرجَ على نفسِه، لكنه فوَّت على نفسه طلقةً جعلها الله له من غير فائدة تحصلُ له بها، فكان مكروهًا، كتضييع المالِ؛ قاله في "الشرح".

(ولا بدعة فيها) أي: الثلاث (بعد رجعة أو عقد) كأن طَلَّقها طَلْقة ثم راجعها، أو عقد عليها، ثم طَلَّقها أخرى ثم راجعها، أو عقد عليها ثم طَلَّقها الثالثة.

(وإذا كانت المرأة صغيرةً، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو استبان حَمْلها؛ فلا سُنةَ لطلاقها، ولا بدعة في وقت ولا عدد) لأنَّ غيرَ المدخول بها لا عدة عليها، والصغيرةَ والآيسةَ عدتُها (¬٢) بالأشهر، فلا تحصل الريبة، والحاملَ التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل، فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان، بخلاف من لم يستبن حملها، وطَلَّقها ظنًّا أنها حائل، ثم ظهر حملها؛ ربما ندم على ذلك.

(فلو قال لإحداهنَّ) أي: لصغيرةٍ، أو آيسةٍ، أو غير مدخول بها، أو بيِّنٍ حملها: (أنت طالق للسُّنة) طَلَقت في الحال (أو قال) لها: أنت طالق (للبدعة) طَلَقت في الحال (أو قال) لها: أنت طالق (للسُّنَّةِ والبدعة، أو لا للسُّنة ولا للبدعة؛ طَلَقت في الحال) لأنَّ طلاقها لا يتَّصف بسُنَّة ولا بدعة، فيلغو وصفُه به، ويبقى الطلاق بدون الصفة، فيقع في الحال.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 205 (SanadKitab #622, hlm. urut 5672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.