Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب سنة الطلاق وبدعته
- تعريف طلاق السنة، والبدعة
- وقوع طلاق البدعة، وتسن رجعتها، إن كان رجعيا
- وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات
- النساء اللواتي ليست لطلاقهن سنة ولا بدعة
- إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة، أو طالق للبدعة، فمتى يقع الطلاق
- إن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، فمتى يقع الطلاق؟
- إن قال: أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة، ونصفها للبدعة
- وإن قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، وهي حامل
- يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة
- إن قال: أنت طالق للسنة، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، فمتي يقع الطلاق؟
- إن قال: أنت طالق أحسن الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
- إن قال أنت طالق أقبح الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟