Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 201

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته
  3. وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات

(وإن قال ذلك) أي: أنت طالق عند قدوم زيد (لها) أي: لزوجته (قبل الدخول؛ طَلَقت عند قدومه، حائضًا كانت أو طاهرًا) لأنه لا سُنةَ لها ولا بدعة.

(وإن) قاله لها قبل الدخول، و (قدم) زيدٌ (بعد دخوله بها، في طُهْرٍ لم يُصبها فيه؛ طَلَقت) حين قدومه؛ لوجود الصفة؛ لأنها إذًا من أهل السُّنة (¬١).

(وإن قدم) زيد (زمن البدعة) أي: في حيض، أو نفاس، أو طُهْرٍ وطئ فيه (لم تطلق حتى يجيء زمن السُّنة) ليوجد الشرط.

(وإن طَلَّقها) أي: طَلَّق رجل زوجتَه (ثلاثًا، بكلمة) حرمت، نصًّا (¬٢)، ووَقعت، ويُروى ذلك عن عمر (¬٣)، وعلي (¬٤)، وابن مسعود (¬٥)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 201 (SanadKitab #622, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.