Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 200

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته
  3. وقوع طلاق البدعة، وتسن رجعتها، إن كان رجعيا

"الشرح" هذا الحديث مع غيره، وقال: كلُّها أحاديثُ صحاحٌ. وقال نافع (¬١): وكانَ عبدُالله طلَّقها تطليقة، فَحُسِبت من طلاقه، وراجعها كما أمره رسولُ الله ﷺ (¬٢).

ولأنه طلاقٌ من مكلفٍ في محلِّه، فوقع، كطلاقِ الحامل؛ ولأنَّه ليس بقُربةٍ؛ فيعتبرُ لوقوعِه موافقةُ السنة، بل هو إزالةُ عصمةٍ، وقطعُ ملك، فإيقاعهُ في زمن البدعة أولى؛ تغليظًا عليه، وعقوبةً له.

(وتُسَنُّ رجعتُها) أي: رجعة المطلَّقةِ زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعيًّا، فإذا راجعها؛ وجبَ إمساكُهَا حتى تطهر، فإذا طَهُرَتْ؛ سُنَّ أن يُمسِكَها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم تطهر، فإذا طَلَّقها في هذا الطُّهر قبل أن يمسَّها؛ فهو طلاقُ سُنَّةٍ) لحديث ابن عمر السابق.

(ولو عَلَّق طلاقَها بقيامها، أو) علَّقه (بقدومِ زيد، فقامت) وهي حائضٌ (أو قدم) زيد (وهي حائضٌ؛ طَلَقت للبدعةِ) لوقوع الطلاق في الحيض (ولا إثمَ) على المُطلِّق؛ لأنه لم يتعمَّد إيقاعَ الطلاق زمن البدعة.

(وإن قال: أنتِ طالق -إذا قَدِم زيد- للسُّنَّة، فقدِمَ) زيد (في زمان السُّنَّة) أي: في طُهر لم يصبها فيه (طَلَقت) لوجود الصفة (وإن قدم) زيد (في زمان البدعة؛ لم يقع) الطلاق عند قدومه؛ لأنها إذًا ليست من أهلِ السُّنَّةِ، فلم يوجد تمامُ المُعلَّقِ عليه (فإذا صارت إلى زمان السُّنة؛ وقع) الطلاقُ؛ لوجود الشرط.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 200 (SanadKitab #622, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.