(زاد في "الترغيب": ويلزمه وطؤها) أي: وطء مَنْ طلقها وهي حائضٌ، ثم راجعها؛ إذا طهرت واغتسلت.
(وإن طَلَّق المدخولَ بها في حيض) أو نفاس (أو طُهْرٍ أَصابها فيه، ولو) أنَّه طَلَّقها (في آخره) أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يَستبنْ) أي: يظهر ويتضح (حملُها؛ فهو طلاقُ بدعةٍ، مُحرَّمٌ) لمفهومِ ما تقدم.
(ويقع؛ نصًّا (¬١)) طلاقُ البدعةِ، قال ابن المنذر (¬٢)، وابن عبدالبر (¬٣): لم يخالف في ذلك إلا أهلُ البدع والضلال (¬٤). انتهى؛ لأنه ﷺ أمرَ عبدالله بنَ عمر بالمراجعة (¬٥)، وهي لا تكونُ إلا بعد وقوع الطَّلاق. وفي لفظٍ للدارقطني قال: "قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ لو أني طلَّقتُها ثلاثًا؟ قال: كانت تَبِينُ منك، وتكونُ معصيةً" (¬٦)، وذكر في
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 199 (SanadKitab #622, hlm. urut 5666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.