النبي ﷺ: "مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليُمْسِكها حتى تطْهرَ، ثم تحيضَ فتطهرَ، ثم إن شاء طلَّقها طاهِرًا قبْلَ أن يمَسَّ" وهو في "الصحيحين" (¬١).
(السُّنة فيه) أي: الطلاق (أن يطلِّقها واحدةً) لقولِ عليٍّ؛ رواه النَّجّادُ (¬٢) (في طهر لم يصبها فيه) لما تقدمَ من قول ابن مسعود، وابن عباس (ثم يدعها، فلا يُتْبِعُها طلاقًا آخر حنى تنقضيَ عدتها) لقول علي: "لا يطلقُ أحدٌ للسُّنَّةِ فيندم" رواه الأثرم (¬٣). وهذا لا يحصل إلا في حق مَنْ لم يطلق ثلاثًا؛ ولأن المقصود من الطلاق فراقُها، وفراقها حاصل بالطلاق الأول.
(إلا في طهر متعقِّبٍ لرجعةٍ (¬٤) من طلاق) في (حيض؛ فبدعةٌ) في ظاهر المذهب، اختاره الأكثرُ؛ لحديث ابن عمر السابق.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 198 (SanadKitab #622, hlm. urut 5665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.