Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 219

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق و كناياته
  3. صريح الطلاق بلسان العجم

(وكتابتُه) أي: الأخرس بما يتبين (¬١) (طلاقٌ) كالناطق وأولى (فأما القادر على الكلام فلا يصحُّ طلاقه بإشارة) ولو كانت مفهومة؛ لقدرته على النطق.

(وصريحُه) أي: الطلاق (بلسان العجم: "بِهِشْتَم") بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق؛ لأنَّ هذه اللفظة في لسانِهم موضوعةٌ للطلاقِ، يستعملونها فيه، فأشبهت لفظ الطلاق بالعربيةِ، ولو لم تكن هذه اللفظةُ صريحةً في لسانهم؛ لم يكن في العجمية صريحٌ للطلاق، ولا يضرُّ كونه (¬٢) بمعنى خليتك؛ فإنَّ معنى: طلقتك: خليتك أيضًا، إلا أنه لما كان موضوعًا له ومستعملًا فيه كان صريحًا.

(فإذا قاله) أي: بِهِشْتَم (من يعرف معناه) من عربي أو أعجمي (وقع ما نواه) من واحدة أو أكثر (لأنه ليس له حَدّ مثل الكلام العربي) فإن أطلق فواحدة (فإن زاد: "بِسْيَار" طَلَقت ثلاثًا) لأن مؤدَّاه ذلك في لغتهم.

(وإن قاله عربي ولا يفهمه) لم يقع (أو نطق عجميٌّ بلفظ الطلاق) بالعربية (ولا يفهمه؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنه لم يختر الطلاق؛ لعدم علمه معناه (وإن نوى موجَبه) أي: موجب هذا القولِ الذي لم يعرف معناه؛ لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه، أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 219 (SanadKitab #622, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.