Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب صريح الطلاق و كناياته
- لا يقع الطلاق بغير لفظ
- تعريف الصريح والكناية
- صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر، نحو اطلقي ومضارع نحو أطلقك، وغير مطلقة
- وقوع الطلاق بصريح الطلاق، نواه، أم لم ينوه
- إن قال: امراتي طالق، طلق جميع نسائه
- حكم ما لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب
- حكم وقوع الطلاق بالكتابة
- حكم وقوع الطلاق باشارة مفهومة
- صريح الطلاق بلسان العجم
- فصل الكنايات في الطلاق نوعان
- ظاهرة وهي ست عشرة
- النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها
- الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها
- كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة
- لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث
- لو قال: أنت طالق واحدة بائنا وقع رجعيا
- وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثا، يقع ثلاثا
- يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعيا
- ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه
- حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم
- حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام
- حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكذب
- فصل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو نوكيل منه لها
- حكم ما لو قال: اختاري نفسك
- لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية
- حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت اخزن فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري
- حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض
- حكم ما لو قال: طلقي نفسك
- طلاق بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثل أمرك بيدك
- لا يقع الطلاق بقولها: أنت طالق، أو طلقتك
- حكم الوكيل الأجنبي حكمها
- حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها
- من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة
- ومميز وميزة في كل ما سبق كالبالغين