Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق و كناياته

Bab dan daftar isi:

باب صريح الطلاق و كناياته

Baca bab ini

  1. لا يقع الطلاق بغير لفظ
  2. تعريف الصريح والكناية
  3. صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر، نحو اطلقي ومضارع نحو أطلقك، وغير مطلقة
  4. وقوع الطلاق بصريح الطلاق، نواه، أم لم ينوه
  5. إن قال: امراتي طالق، طلق جميع نسائه
  6. حكم ما لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب
  7. حكم وقوع الطلاق بالكتابة
  8. حكم وقوع الطلاق باشارة مفهومة
  9. صريح الطلاق بلسان العجم
  10. فصل الكنايات في الطلاق نوعان
  11. ظاهرة وهي ست عشرة
  12. النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها
  13. الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها
  14. كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة
  15. لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث
  16. لو قال: أنت طالق واحدة بائنا وقع رجعيا
  17. وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثا، يقع ثلاثا
  18. يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعيا
  19. ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه
  20. حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم
  21. حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام
  22. حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكذب
  23. فصل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو نوكيل منه لها
  24. حكم ما لو قال: اختاري نفسك
  25. لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية
  26. حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت اخزن فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري
  27. حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض
  28. حكم ما لو قال: طلقي نفسك
  29. طلاق بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثل أمرك بيدك
  30. لا يقع الطلاق بقولها: أنت طالق، أو طلقتك
  31. حكم الوكيل الأجنبي حكمها
  32. حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها
  33. من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة
  34. ومميز وميزة في كل ما سبق كالبالغين