Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق و كناياته
  3. ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه

كانت) المطلقةُ (مدخولًا بها، وإلا) بأن لم تكن المطلَّقة مدخولًا بها، وقعت واحدة (بائنة) لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق، من غير اقتضاء للبينونة، فوقع واحدة رجعية، كما لو أتى بصريح الطلاق.

(وما لا يدلُّ على الطلاق نحو: كُلي، واشْرَبي، واقْعُدي؛ واقْرَبي (¬١)، وبارك الله عليكِ، وأنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ؛ لا يقع به طلاق، ولو نواه) لأنه لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق وقع بمجرَّد النيَّة. وفارق: ذوقي، وتجرَّعي؛ فإنه يُستعمل في المكاره؛ لقوله تعالى: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (¬٢) ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ (¬٣) بخلاف: كُلْ، واشرب. قال تعالى: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾ (¬٤).

(وكذا) قوله: (أنا طالق، أو: أنا منكِ طالق، أو: أنا منكِ بائن، أو حرام، أو بريء) فلا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نيّة، فلم يقع وإنْ نوى، كالأجنبي؛ ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك، كالعِتق، ويدلُّ له أن الرجل لا يوصف بأنه مُطَلَّق -بفتح اللام- بخلاف المرأة.

(وإن قال) لزوجته: (أنت عليَّ كظَهْرِ أُمي، أو: أنت عليَّ حرام، أو: ما أحل الله عليَّ حرام، أو: الحل عليَّ حرام) زاد في "الرعاية": أو حَرَّمتك (فهو ظِهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق، كما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 227 (SanadKitab #622, hlm. urut 5694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.