Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 232

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق و كناياته
  3. حكم ما لو قال: اختاري نفسك

يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثلاث.

(كقوله: طَلِّقي نفسك ما شئتِ، ولا يُقْبَلُ قوله: أردت واحدة، ولا يُديَّن) لأنه خلاف مقتضى اللفظ.

(وهو) أي: الطلاق (في يدها) على التراخي -كما سبق- (ما لم يفسخ، أو يَطأ) فلا تطلق نفسها بعد؛ لأن ذلك وكالة، فتبطل إذا فسخها بالقول، أو أتى بما يدلُّ على فَسْخِها، والوطء يدلُّ على الفسخ.

(وكذلك الحكم إن جعله) أي: أمرها (في يد غيرها) أي: الزوجة، بأن جعل أمرها بيد زيدٍ مثلًا، فله أن يطلِّقها ثلاثًا، ما لم يفسخ أو يطأ؛ لما تقدم.

(وإن قال لها: اختاري نفسكِ؛ لم يكن لها أن تُطَلِّق) نفسها (أكثر من واحدة، وتقع رجعية) حكاه أحمد (¬١) عن ابن عمر (¬٢)، وابن مسعود (¬٣)، وزيد بن ثابت (¬٤)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 232 (SanadKitab #622, hlm. urut 5699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.