Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق و كناياته
  3. حكم ما لو قال: اختاري نفسك

وعائشة (¬١) وغيرهم (¬٢)؛ ولأن: "اختاري" تفويض معيّن، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وهو طَلْقة رجعية؛ لأنها بغير عوض. بخلاف: "أمرك بيدك" فإن: "أمرًا" مضاف فيتناول جميع أمرها (إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك) أي: من واحدة (سواء جعله بلفظه، بأن يقول: اختياري ما شئت، أو: اختاري الطلقات إن شئتِ، أو جعله بِنيَّته، بأن ينوي بقوله: "اختاري" عددًا) اثنين (¬٣) أو ثلاثًا (¬٤) (فإن نوى ثلاثًا، أو اثنتين، أو واحدة؛ فهو على ما نوى) فيرجع إلى نيته؛ لأنها كناية خفية.

(وإن نوى) الزوج (ثلاثًا، فطَلَّقتْ أقلَّ منها) أي: من ثلاث، كاثنتين، أو واحدة (وقع ما طَلَّقتْهُ) دون ما نواه؛ لأن النية لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع بتطليقها، ولذا لو لم تُطَلِّق لم يقع شيء.

(فلو كَرَّرَ لفظَ الخيار) بأن ذكره مرَّتين أو أكثر (بأن قال: اختاري اختاري اختاري، فإن نوى إفهامَها، وليس نيته ثلاثًا، ولا اثنتين) فواحدة (أو نوى واحدة؛ فواحدة، نصًّا (¬٥)) لأنها اليقين (وإن أراد ثلاثًا؛ فثلاث، نصًّا (٣)) لأنها كناية خفية، فيقع ما نواه بها -كما تقدم- خصوصًا مع تكرارها ثلاثًا.

(وليس لها) أي: للمقول لها: "اختاري" (أن تُطَلِّق إلا ما داما في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 233 (SanadKitab #622, hlm. urut 5700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.