Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 234

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق و كناياته
  3. حكم ما لو قال: اختاري نفسك

المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عُرفًا، رُوي ذلك عن عمر (¬١)، وعثمان (٤)، وابن مسعود (¬٢)، وجابر (¬٣)؛ لأنه خيار تمليك؛ فكان على الفور، كخيار القَبول.

وأما قوله ﷺ لعائشة: "إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا عليك ألَّا تعجلي حتى تستأمري أبويك" (¬٤). فإنه جعل لها الخيار على التراخي، وأما: طَلِّقي نفسك، و: أمركِ بيدكِ؛ فتوكيل، والتوكيل يعمُّ الزمان، ما لم يقيده بقيد؛ بخلاف مسألتنا.

(إلا أن يجعل إليها (¬٥) أكثر من ذلك) بأن يقول لها؛ اختاري نفسكِ يومًا، أو أسبوعًا، أو شهرًا ونحوه، فتملكه إلى انقضاء ذلك.

(فإن قاما) أي: الزوجان، من المجلس بعد أن خيَّرها وقبل الطلاق؛ بَطَلَ خيارها (أو) قام (أحدهما من المجلس) بَطَلَ الخيار؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 234 (SanadKitab #622, hlm. urut 5701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.