Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما بمختلف به عدد الطلاق
  3. حكم ما إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق

(روحُكِ) طالق؛ لم تطلق (¬١)؛ لأن الروح ليست عضوًا ولا شيئًا يستمتع به، أشبهت السواد والبياض (أو) قال: (حملُكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأنه ليس جزءًا منها (أو) قال: (سمعُكِ، أو بصرُكِ طالقٌ؛ لم تطلق) لأنه عرض، كالبياض والسواد.

(و: حياتُكِ طالق؛ تطلق) لأنه لا بقاء لها بدونها، فأشبه ما لو قال: رأسك طالق.

(و) إن قال: (أنت طالق شهرًا، أو بهذا البلد؛ صحَّ) الطلاق (وتطلق في جميع الشهور والبلدان) لأنه إذا وقع في شهر، أو بلد لم يرتفع في غيره.

(وحكمُ عتقٍ في الكلِّ) أي: كل ما تقدم مما يقع، أو لا يقع (كطلاق) فمن قال لِقِنِّه: يدكَ، أو إصبعكَ، أو حياتكَ، أو جزء منك حرٌّ؛ عَتَقَ كله. وإن قال له: شعرك، أو ظفرك، ونحوه؛ لم يعتق، وتقدم (¬٢) في العتق.

فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

(وإذا قال لـ) ـــــزوجة (مدخول بها) بوطء، أو خلوة عن عقد صحيح: (أنتِ طالق، أنتِ طالق، ونوى بالثانية الإيقاع) أي: إيقاع طَلْقة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 257 (SanadKitab #622, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.