Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ما بمختلف به عدد الطلاق
- يعتبر الطلاق بالرجال
- يملك الحر، والمعتق بعضه ثلاث طلقات
- يملك العبد والكاتب ونحوه اثنتين
- حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة، أو طلقتين
- إذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، ونحوه، فصريح
- إن قال: الطلاق يلزمني ونحوه، وله أكثر من زوجة
- حكم ما إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثا
- إن قال: أنت طالق هكذا، أو أشار بأصابعه الثلاث
- إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا
- إن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق
- ومن قال أنت طالق كل الطلاق، أو بعدد الحصى، ونحوه مايتعدد، طلقت ثلاثا
- إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو ملء البيت، فواحدة
- حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه
- فصل وجزء طلقة كهي
- الطلاق بالحساب
- فصل إن قال لزوجته نصفك أو أصبعك طالق
- إن قال: شعرك، أو ظفرك طالق
- إن قال: أنت طالق شهرة، أو بهذا البلد
- فصل فيها تخالف به المدخول بها غيرها
- حكم ما إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق
- إن قال: أنت طالق، طالق، طالق، فكم يقع؟
- كم يقع، إن قال أنت طالق، وطالق، وطالق، أو قال أنت طالق، فطالق، فطالق، أو غاير بين حروف العطف
- إن أتي بشرط، أو استثناء، أو صفة عقب جملة اختص بها
- إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة، أو أنت طالق، وطالق، طلقت طلقنين، ولو غير مدخول بها
- حكم ما إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فانت طالق
- من قال: الطلاق يلزمه. وكرره - لأفعل كذا وكذا فكم يقع؟