Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 253

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما بمختلف به عدد الطلاق
  3. الطلاق بالحساب

والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع بدون القصد له.

(و) إن قال: أنت (طالق نصفَ طلقة في نصفِ طلقة؛ طَلُقت طلقةً بكل حال) حاسبًا كان أو غيره، أراد معنى "مع" أو لا؛ لأنه لا يتبعَّض، كما يأتي.

(وإن قال) لزوجته: أنت طالق (بعدد ما طَلَّق فلان زوجته، وجهل عدده) أي: عدد ما طَلَّق فلان زوجته (فطَلْقة) لأنها اليقين، وما زاد مشكوكٌ فيه.

فصل

(وجُزءُ طلقةٍ كهيَ) لأن الطلاق لا يتبعَّض، فذِكْرُ بعضه ذِكْرٌ لجميعه، حكاه ابن المنذر (¬١) إجماع من يحفظ عنه.

(فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة) أو ثلثها، ونحوَه؛ طَلَقت طلقة (أو) قال: أنت طالق (نصفَي طلقةٍ، أو) قال: أنت طالق (جزءًا منها) أي: من طلقة (وإن قلَّ) كما لو قال لها: أنت طالق جزءًا من ألف جزء من طلقة؛ طَلَقت طلقة؛ لأنه لا يتبعض (أو) قال لها: أنت طالق (نصف طلقتين؛ طَلَقت طلقةً) لأن نصفهما طلقة.

(وإن قال) لها: أنت طالق (نصفي طلقتين) فَثِنتان؛ لأن نصفي الشيء جميعه، فهو كما لو قال لها: أنت طالق طلقتين.

(أو) قال: أنت طالق (نصفَ ثلاث طلقات، أو ثلاثة أنصاف طلقة، أو أربعة أثلاث، أو خمسة أرباع) طلقة (ونحوَه) كـ: ستة أخماس طلقة؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 253 (SanadKitab #622, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.