Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 252

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما بمختلف به عدد الطلاق
  3. حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه

(وكذا) لو قال: أنت طالق (أقصاه) فتقع واحدة (صحّحه في "الإنصاف"، وصحَّح في "التنقيح"، و"تصحيح الفروع" أنها ثلاث، وإن نوى واحدة) وتبعهما في "المنتهى".

(و) إن قال: (أنت طالق من واحدة إلى ثلاث؛ طَلَقت اثنتين) لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة، وإنما يدخل إذا كانت "إلى" بمعنى "مع"، ولا نوقعه بالشك.

(و) إن قال: (أنت طالق ما بين واحدة وثلاث) وقع (واحدة) لأنها التي بينهما.

(و) إن قال: (أنت طالق طلقةً في اثنتين، ونوى طلقة مع طلقتين؛ فثلاث) لأنه يُعبَّر بِـ "في" عن "مع" كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ (¬١) فإذا نوى ذلك بلفظه قُبِلَ منه، ووقع ما نراه.

(وإن نوى) بـ: أنتِ طالق طلقةً في اثنتين (مُوجَبَه عند الحُسَّاب؛ فَثِنتان) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم، وقد نواه (ولو لم يعرفه) أي: يعرف موجبه عند الحُسَّاب، قياسًا على الحاسب؛ لاشتراكهما في النية.

(وإن قال الحاسب): أردت واحدةً؛ قُبِلَ (أو) قال (غيره) أي: غير الحاسب: (أردت واحدةً؛ قُبِلَ) منه ذلك؛ لأنه (¬٢) فَسَّر كلامه بما يحتمله.

(وإن لم ينوِ) -من قال ذلك- شيئًا (وقع بامرأة الحاسب ثِنتان) لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين، فوجب العمل به (و) وقع (بغيرها) أي: بغير امرأة الحاسب (واحدة) لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 252 (SanadKitab #622, hlm. urut 5719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.