Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 262

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما بمختلف به عدد الطلاق
  3. حكم ما إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فانت طالق

(و) الطلاق (المعلَّق) بشرط (كـ) ــــالطلاق (المُنْجَزِ في هذا) الحكم المتقدم ذِكره (سواء قدَّم الشرط، أو أخَّره) أو أفرده (أو كرَّره، فلو قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ، ثم طالق، ثم طالق) أو: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، فطالق، فطالق (فدخلت) الدار (طَلَقت) المدخول بها (ثلاثًا، و) طَلَقت (واحدة إن كانت غيرَ مدخول بها) لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.

(و) إن قال: (إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ، أو) فأنت طالق طلقة (مع طلقةٍ، فدخلتـ) ــــها (طَلَقت طلقتين، ولو) كانت (غير مدخول بها) لما تقدم.

(وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق، ثم طالق إن دخلت الدار، أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، فطالق (¬١)، فدخلتـ) ــــها (طَلَقت واحدة) وبانت بها، فلا يلحقها ما بعدها.

(وإن قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فدخلتـ) ــــها (طَلَقت مدخول بها وغيرها) أي: غير مدخول بها (اثنتين) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول، وقد كرَّر التعليق، فيتكرَّر الوقوع، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين.

(وإن قصد) بتكريره (إفهامها، أو تأكيدًا) واتصل (وقع واحدة) فقط؛ لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع.

(وإن كرَّر الشرط مع الجزاء ثلاثًا، فقال: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق، إن دخلتِ الدار فأنت طالق، إن دخلتِ الدار فأنت طالق؛ طَلَقت)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 262 (SanadKitab #622, hlm. urut 5729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.