Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 300

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها

بزمان معين، فإن كانت نية فَورٍ أو قرينته كانت للفور.

(وسواء أضيفت "أيّ" إلى الوقت، أو) أضيفت (إلى الشخص) كقوله: أي وقت لم تقومي، أو: أيتكن لم تقم، فهي طالق (أو "مَن" إذا اتصلت بها "لم") فإنها تكون للفور.

(فإذا قال: إنْ) قمتِ فأنت طالق (أو) قال: (إذا) قمتِ فأنت طالق (أو) قال: (متى) قمتِ فأنت طالق (أو) قال: (أيَّ وقت) قمتِ فأنت طالق (أو) قال: (كلَّما قمتِ فأنت طالق، أو) قال: (مَن) قامتْ فهي طالق (أو) قال: (أيَّتُكُنَّ قامت فهي طالق، أو) قال: (أنت طالق لو قمتِ؛ فمتى قامت طَلَقت) لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلا أن يعارض معارض.

(ولو قام الأربع في مسألة: مَن قامت) فهي طالق (أو) قام الأربع في مسألة: (أيتكن قامت) فهي طالق (طَلَقْنَ كلهنّ. وكذلك إن قال: من أقمتها) فهي طالق (أو) قال: (أيتكنَّ أقمتها) فهي طالق (ثم أقامهنَّ؛ طَلَقْنَ كلهنَّ) لما تقدم من أن "مَن" و"أي" المضافة إلى الشخص، يقتضيان عموم ضميرهما، فاعلًا أو مفعولًا (وعلى قياسه لو قال: أيَّ عبيدي ضربته) فهو حُرٌّ (أو) قال: (من ضربتُهُ من عبيدي فهو حُرٌّ، فضربهم؛ عَتَقوا) كلهم (كما لو قال: أيُّ عبيدي ضربك) فهو حر (أو: مَن ضربك من عبيدي فهو حُرٌّ، فضربوه كلهم؛ عَتَقوا) كلهم؛ لما تقدم.

(وإن تكرر القيام؛ لم يتكرَّر الطلاق) لأنها لا تقتضي تكرارًا (إلا في "كلما") فإذا قال: كلما قمتِ فأنت طالق، وقامت مرتين؛ وقع طلقتان، وثلاثًا؛ طَلَقت ثلاثًا؛ لأنها تقتضي التكرار (كما تقدم).

(وإن قال) لزوجته: (كلَّما أكلتِ رُمَّانة، فأنت طالق، وكلَّما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 300 (SanadKitab #622, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.