Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

Bab dan daftar isi:

باب تعليق الطلاق بالشروط

Baca bab ini

  1. تعريف التعليق
  2. يصح التعليق مع تقدم الشرط، وتأخره، وبصريح الطلاق، وكنايته
  3. من صح منه تنجيز الطلاق، صح تعليقه
  4. ما يقطع التعليق، وما لا يقطعه
  5. لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج
  6. إن علق زوج طلاقا بشرط، لم تطلق قبل وجوده
  7. ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله
  8. فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها
  9. إن علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
  10. فصل إن قال العامي: أن - بفتح الهمزة - دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط
  11. وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال إن كان وجد الدخول
  12. انتفاء العلة كانتفاء الشرط
  13. إن قال: أنت طالق إذ دخلت الدار، طلقت في الحال
  14. إن قال: إن قمت وأنت طالق
  15. إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى
  16. حكم ما إن الحق شرطا شرطا كما لو قال: إن قمت فقعدت أو ثم. قعدتي فأنت طالق
  17. إن قال: أنت طالق لا نمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما
  18. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  19. حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق
  20. إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق
  21. إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق
  22. إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق
  23. إن قالت من علق طلاقها بحيضها، قد حضت، وكذبها
  24. إن قال: إن حضنا فأنت طالقان
  25. إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق
  26. إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
  27. إن قال لزوجنيه إن حضتها حيضة، فأنتها طالقتان
  28. إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق
  29. فصل في تعليق الطلاق بالحمل
  30. إن قال لزوجته: إن كنت حاملا، فأنت طالق
  31. إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فانت طالق
  32. إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق
  33. إن قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى، فأنت طالق اثتين، فولدت ذكر وأنثى
  34. فصل في تعليقه بالولادة
  35. إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق
  36. حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرة، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنتي فأنت طالق اثنتين
  37. حكم ما إن قال: كلا ولدت فانت طالق
  38. إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة
  39. فصل في تعليقه بالطلاق
  40. حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق
  41. إن قال: إن قمت فانت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
  42. إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
  43. حكم ما إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق
  44. إن قال لإحدى زوجتيه: كلها طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة
  45. حكم ما لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة
  46. إن قال لزوجاته الأربع: ابتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه
  47. إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن نعبد من عبيدي حر
  48. إن قال: كلا أعتقت عبد من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق
  49. إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فانت طالق، فأتاها الكتاب كاملا
  50. لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين
  51. فصل في تعليقه بالحلف
  52. تعريف الحلف
  53. إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت
  54. لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده
  55. فصل في تعليقه بالكلام
  56. ما يعتبر كلامة، وما لا يعتبر كلاما
  57. لو قال: إن نهيتك و خالفتني، فانت طالق، فأمرها وخالفته
  58. لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، و محمد مع خالد
  59. فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
  60. إذا قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق
  61. إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق
  62. فصل في تعليقه بالمشيئة
  63. إذا قال: أنت طالق إن شئت أو نحوه، فمتى يقع الطلاق؟
  64. حكم ما إن قيد المشينة بوقت أو غيره
  65. حكم ما لو قال: أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء الله
  66. حكم ما لو على الطلاق لرضا أحد
  67. حكم ما لو على الطلاق على حب شيء أو بغضه
  68. حكم ما لو قالت: اريد ان تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أنأطلقك، فأنت طالق
  69. فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
  70. إذا قال: أنت طالق إذا رايت الهلال، فمتى يقع الطلاق؟
  71. لو قال: إذا رأيت فلانا، فأنت طالق، وأطلق
  72. لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق
  73. إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق
  74. إن قال: إن لبست، فأنت طالق، ونوى ثوبا معينا
  75. إن قال إن قربت دار أبيك، فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق
  76. إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق
  77. إن قال: آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق
  78. حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسية أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا
  79. حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئا، ففعله
  80. إن حلف ليفعلن شيئا، فتركه مكرها، أو ناسيا أو جاهلا
  81. إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه فحصل دون علمه
  82. حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة
  83. إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا