Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب تعليق الطلاق بالشروط
- تعريف التعليق
- يصح التعليق مع تقدم الشرط، وتأخره، وبصريح الطلاق، وكنايته
- من صح منه تنجيز الطلاق، صح تعليقه
- ما يقطع التعليق، وما لا يقطعه
- لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج
- إن علق زوج طلاقا بشرط، لم تطلق قبل وجوده
- ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله
- فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها
- إن علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
- فصل إن قال العامي: أن - بفتح الهمزة - دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط
- وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال إن كان وجد الدخول
- انتفاء العلة كانتفاء الشرط
- إن قال: أنت طالق إذ دخلت الدار، طلقت في الحال
- إن قال: إن قمت وأنت طالق
- إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى
- حكم ما إن الحق شرطا شرطا كما لو قال: إن قمت فقعدت أو ثم. قعدتي فأنت طالق
- إن قال: أنت طالق لا نمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما
- فصل في تعليق الطلاق بالحيض
- حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق
- إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق
- إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق
- إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق
- إن قالت من علق طلاقها بحيضها، قد حضت، وكذبها
- إن قال: إن حضنا فأنت طالقان
- إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق
- إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
- إن قال لزوجنيه إن حضتها حيضة، فأنتها طالقتان
- إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق
- فصل في تعليق الطلاق بالحمل
- إن قال لزوجته: إن كنت حاملا، فأنت طالق
- إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فانت طالق
- إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق
- إن قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى، فأنت طالق اثتين، فولدت ذكر وأنثى
- فصل في تعليقه بالولادة
- إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق
- حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرة، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنتي فأنت طالق اثنتين
- حكم ما إن قال: كلا ولدت فانت طالق
- إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة
- فصل في تعليقه بالطلاق
- حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق
- إن قال: إن قمت فانت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
- إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
- حكم ما إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق
- إن قال لإحدى زوجتيه: كلها طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة
- حكم ما لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة
- إن قال لزوجاته الأربع: ابتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه
- إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن نعبد من عبيدي حر
- إن قال: كلا أعتقت عبد من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق
- إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فانت طالق، فأتاها الكتاب كاملا
- لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين
- فصل في تعليقه بالحلف
- تعريف الحلف
- إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت
- لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده
- فصل في تعليقه بالكلام
- ما يعتبر كلامة، وما لا يعتبر كلاما
- لو قال: إن نهيتك و خالفتني، فانت طالق، فأمرها وخالفته
- لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، و محمد مع خالد
- فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
- إذا قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق
- إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق
- فصل في تعليقه بالمشيئة
- إذا قال: أنت طالق إن شئت أو نحوه، فمتى يقع الطلاق؟
- حكم ما إن قيد المشينة بوقت أو غيره
- حكم ما لو قال: أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء الله
- حكم ما لو على الطلاق لرضا أحد
- حكم ما لو على الطلاق على حب شيء أو بغضه
- حكم ما لو قالت: اريد ان تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أنأطلقك، فأنت طالق
- فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
- إذا قال: أنت طالق إذا رايت الهلال، فمتى يقع الطلاق؟
- لو قال: إذا رأيت فلانا، فأنت طالق، وأطلق
- لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق
- إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق
- إن قال: إن لبست، فأنت طالق، ونوى ثوبا معينا
- إن قال إن قربت دار أبيك، فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق
- إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق
- إن قال: آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق
- حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسية أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا
- حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئا، ففعله
- إن حلف ليفعلن شيئا، فتركه مكرها، أو ناسيا أو جاهلا
- إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه فحصل دون علمه
- حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة
- إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا