Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 318

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق

ذكرًا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (لم تطلق إذا كانت حاملًا بهما) أي: بذكر وأنثى؛ لأن حملها كله ليس بذكر ولا أنثى (ولا وصيَّة) لهما.

فإذا قال: إن كان حملك -أو ما في بطنك- ذكرًا فله كذا، وإن كان أنثى فلها كذا، وكانت حاملًا بهما فلا شيء لهما.

(ولو) قال: إن كان في بطنك ذكر، فله كذا، وإن كان فيها أنثى، فلها كذا، و (أسقط) لفظة ("ما") وكانت حاملًا بهما (طَلَقت ثلاثًا) لوجود الصفة؛ لأنه قد تبيَّن أنَّه كان في بطنها ذكر وأنثى.

(ويَستحقُّ الذَّكرُ والأنثى الوصيةَ في) المسألة (الأولى فقط) أي: دون الثَّانية (بأن يقول: إنْ كنتِ حاملًا بذَكَرٍ فله مائة، وإن كنتِ حاملًا بأنثى فلها مائتان، فولدتهما، استحقَّ كلُّ واحدٍ) منهما (وصيته).

وكذا إن قال: إن كان في بطنك ذَكَر فله مائة، وإن كان أنثى فلها مائتان، فولدتهما، استحقَّ كلٌّ منهما وصيته.

(وإن قال: إنْ كان حملُكِ) أو ما في بطنك (ذكرًا فله مائة، وإن كان أنثى فله مائتان، فولدتهما، لم يستحقَّا شيئًا من الوصية) لأن حملها وما في بطنها لم يتمحض ذكرًا ولا أنثى، وتقدم (¬١) في الوصايا.

فصل في تعليقه بالولادة

(إذا عَلَّقه على الولادة) بأن قال: إن ولدتِ، فأنتِ طالق (فألقَت ما تصير به الأَمَةُ أمَّ ولد) وهو ما تبيَّنَ فيه بعض خلق إنسان (وقع)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 318 (SanadKitab #622, hlm. urut 5785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.