Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 296

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن علق زوج طلاقا بشرط، لم تطلق قبل وجوده

قال أحمد (¬١): هذا عن النبي ﷺ، وعِدّةٍ من الصحابة (¬٢) (¬٣).

و (كحَلفِه: لا أفعل كذا، فلم يبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى) أي: غير التي كانت حين الحَلف (وفعل ذلك) الفعل الَّذي حلف لا يفعله؛ لم تطلق التي تزوَّجها؛ لما تقدم، بخلاف ما لو حلف على شيء لا يفعله، ثم أبان زوجته، ثم عقد عليها، فتعود الصفة، ويحنث إذا فعله، وتقدم في الخلع (¬٤).

(وإن قال لأجنبية: أنت طالق إن قُمْتِ، فتزوَّجها، ثم قامت؛ لم تطلق) قال في شرح "المقنع": بغير خلاف نعلمه.

(وإن علَّق زوجٌ طلاقًا بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده) أي: الشرط؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 296 (SanadKitab #622, hlm. urut 5763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.