Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 335

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده

نفسها، ومن تمام شرطه، فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق، وإنما حَلَفَ بطلاق ضَرَّتها وهي بائن؟

(و) لذلك (اختار الموفق وغيرُه: لا تطلق) وأُجيب عنه بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه، وقد أشرنا إلى ما فيه في "الحاشية" (¬١)،

(ولو جعل "كلَّما" بدل "إن") بأن قال: كلما حلفتُ بطلاقكما، فأنتما طالقتان، وأعاده، وكانت إحداهما غير مدخول بها، ثم أعاده حال بينونتها، ثم نكح البائن، وحلف بطلاقها (طلَقت كلُّ واحدة) منهما (ثلاثًا، طلقةً عقب حَلْفه ثانيًا، وطلقتين لمَّا نكح البائن وحَلَف بطلاقها) لأن اليمين الأولى لم تنحلَّ باليمين الثانية؛ لأن "كلَّما" للتكرار، واليمين الثانية باقية، فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بحَلفه على التي جدد نكاحها شرطًا لليمين الأولى والثانية، فيقع بها طلقتان، بخلاف ما لو كان التعليق بـ"إن" أو نحوها، فإن اليمين الأولى تنحلُّ بالثانية؛ لعدم اقتضائها التكرار، فتبقى اليمين الثانية فقط، فإذا أعادها وُجد شرط الثانية فانحلَّت، وتنعقد الثالثة.

(ولو قال لزوجتيه حفصة وعَمْرَة: إن حلفت بطلاقكما، فَعَمرَةُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 335 (SanadKitab #622, hlm. urut 5802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.